الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        فرع:

        اختلف العلماء لوقت اعتبار عدد الأولاد إذا كانت الوصية بنصيب الابن على أقوال:

        القول الأول: أن المعتبر وقت الوصية، زاد الأولاد بعد ذلك أو نقصوا.

        وهو ظاهر قول جمهور أهل العلم.

        وحجته: أن وقت الوصية وقت التبرع.

        [ ص: 163 ] القول الثاني: أن العبرة بيوم الموت.

        وهو قول بعض المالكية .

        وحجته: أن العبرة بالوصايا هو وقت الموت.

        القول الثالث: الفرق بين علم الموصي بتغير عددهم، وعدم علمه، فإن علم بزيادتهم، أو نقصهم، ولم يغير وصيته، فالمعتبر وقت الموت، وإن لم يعلم بذلك، فالمعتبر وقت الوصية.

        وهو قول بعض المالكية .

        وحجته: ما تقدم من تعليل القولين.

        والأقرب: هو القول الأول; إذ هذه الوصية بمنزلة ما عينه من مال، فينفذ إذا خرج من الثلث دون زيادة أو نقص.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية