باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع - وهو الشرب بالفم من النهر وغيره - بغير إناء ولا يد وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال.
774 - عن رضي الله عنه قال : أنس . قالوا : كم كنتم ؟ قال : ثمانين وزيادة . فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم متفق عليه . هذه رواية حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم . البخاري
وفي رواية له ولمسلم : فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه ، فحزرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين . أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء ، فوضع أصابعه فيه . قال