4538 4 - باب عفو النساء
541 \ 4372 وعن حصن، عن أبي سلمة، عن رضي الله عنها، عائشة، على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
[ ص: 141 ] وأخرجه . النسائي
وحصن هذا قال : لا أعلم روى عنه غير أبو حاتم الرازي ولا أعلم أحدا نسبه. وقال غيره : الأوزاعي، حصن بن عبد الرحمن، ويقال: ابن محصن أبو حذيفة التراغمي، من أهل دمشق، روى عن روى عنه أبي سلمة بن عبد الرحمن، وذكر له هذا الحديث. الأوزاعي.
قال " ينحجزوا " يكفوا عن القود. أبو داود:
وقيل: تفسيره أن يقتل رجل وله ورثة رجال ونساء، فأيهم عفا- وإن كانت امرأة- سقط القود وصار دية.
وقال : يشبه أن يكون معنى المقتتلين هاهنا أن يطلب أولياء القتيل القود فيمتنع القتلة، فينشأ بينهم الحرب والقتال من أجل ذلك، فجعلهم مقتتلين لما ذكرناه، والله أعلم. الخطابي
قال: ويحتمل أن تكون الرواية "المقتتلين " بنصب التاءين، يقال: اقتتل فهو مقتتل، غير أن هذا يستعمل أكثره فيمن قتله الحب .