4442 532 \ 4277 وعن عن عبد الله بن بريدة، أبيه رضي الله عنهما، غامد- أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني قد فجرت، فقال: ارجعي فرجعت، فلما كان الغد أتته فقالت: لعلك أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، فوالله إني لحبلى، فقال لها: ارجعي فرجعت، فلما كان الغد أتته فقال لها: ارجعي حتى تلدي فرجعت، فلما ولدت أتته بالصبي فقالت: هذا قد ولدته، فقال لها: ارجعي، فأرضعيه حتى تفطميه، فجاءت به وقد فطمته، وفي يده شيء يأكله، [ ص: 108 ] فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين، وأمر بها فحفر لها، وأمر بها فرجمت، وكان خالد فيمن يرجمها، فرجمها بحجر، فوقعت قطرة من دمها على وجنته فسبها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده، لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لغفر له، وأمر بها فصلي عليها ودفنت . أن امرأة - يعني من
وأخرجه أتم من هذا، و[حديث]، مسلم مختصر كالذي هنا. النسائي
وفي إسناده [بشير بن] مهاجر الغنوي الكوفي، وليس له في "صحيح " سوى هذا الحديث، وقد وثقه مسلم ابن معين.
وقال منكر الحديث، يجيء بالعجائب، مرجئ متهم. وقال: في أحاديث الإمام أحمد: ماعز كلها أن ترديده، إنما كان في مجلس واحد، إلا ذاك الشيخ بشير بن مهاجر. وقال يكتب حديثه ولا يحتج به . وغمزه غيرهما. أبو حاتم الرازي:
ولا عيب على في إخراج هذا الحديث، فإنه أتى به في الطبقة الثانية، بعدما ساق طرق حديث مسلم ماعز، وأتى به آخرا، ليبين اطلاعه على طرق الحديث.
وذكر أن حديث فيه أنه أمر برجمها، حين وضعت ولم يستأن بها. وكذا روي عن عمران بن حصين رضي الله عنه ، أنه فعل بشراحة . وإلى هذا ذهب علي مالك، وأصحاب الرأي. والشافعي،
[ ص: 109 ] وقال أحمد وإسحاق: تترك حتى تضع ما في بطنها، ثم تترك حولين حتى تفطمه، ويشبه أن يكونا ذهبا إلى هذا الحديث. وحديث عمران أجود، وهذا الحديث راويه بشير بن المهاجر.
وقيل: يحتمل أن تكونا امرأتين: إحداهما وجد لولدها كفيل وقبلها، والأخرى لم يوجد لولدها كفيل أو لم يقبل، فوجب إمهالها حتى يستغني عنها، لئلا يهلك بهلاكها; ويكون الحديثان على واقعتين ويرتفع الخلاف .