4066 2- باب في الحمرة
510 \ 3908 - عن عن عمرو بن شعيب، أبيه، عن جده قال : عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته، فقال : ألا [ ص: 58 ] كسوتها بعض أهلك، فإنه لا بأس به للنساء . هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية، فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر، فقال: ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم، فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد، فقال : يا
وحكى عن هشام بن الغاز أنه قال: المضرجة التي ليست بمشبعة ، ولا الموردة. هذا آخر كلامه. وقال غيره : ضرجت الثوب، إذا صبغته بالحمرة. وهو دون المشبع، وفوق المورد.
وأخرجه . ابن ماجه