3943 491 \ 3788 وعن عبيد الله وهو ابن عمر- عن عن نافع رضي الله عنهما قال : ابن عمر [ ص: 25 ] إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق نصيبه من أعتق شركا من مملوك له، فعليه عتقه كله، . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي.