3520 427 \ 3379 - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن عن النبي [ ص: 542 ] نحوه، قال: أبي هريرة "فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو إسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضي منه شيء أو لم يقتض، فهو إسوة الغرماء "
قال "وحديث مالك أصح ". يريد المرسل الذي تقدم. أبو داود:
وفيه وقال إسماعيل بن عياش. ولا يثبت هذا عن الدارقطني: مسندا، وإنما هو مرسل. آخر كلامه
الزهري