3356 كتاب البيوع
1-باب في الحيوان بالحيوان نسيئة
371 \ 3217 -عن عن الحسن سمرة - وهو ابن جندب- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أن النبي صلى الله عليه وسلم
وأخرجه النسائي وابن ماجه وقال: حسن صحيح، وسماع والترمذي، من الحسن سمرة صحيح، هكذا قال علي وغيره. آخر كلامه. ابن المديني
وقال وأما قوله: " الشافعي: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" فهو غير ثابت. وحكي عن أنه قال: يحيى بن معين من الحسن سمرة صحيفة.