2269 18 - باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد
188 \ 2175 - عن عبد الله بن الخليل، عن رضي الله عنه قال : زيد بن أرقم يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، فقال : عليا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم فجعله لمن قرع؛ . كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل اليمن، فقال : إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا
وأخرجه . وفي إسناده النسائي الأجلح، واسمه يحيى بن عبد الله الكندي، [ ص: 562 ] ولا يحتج بحديثه .