2193 5 - باب في الطلاق على غلط
173 \ 2107 - عن قالت : عائشة لا طلاق ولا عتاق في غلاق . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
قال الغلاق أظنه في الغضب. أبو داود:
وأخرجه . وفي إسناده ابن ماجه محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي، وهو ضعيف. والمحفوظ فيه "إغلاق "، وفسروه بالإكراه، لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه. وقيل: كان يغلق عليه الباب ويحبس ويضيق عليه حتى يطلق. وقيل: الإغلاق ههنا: الغضب، كما ذكره أبو داود. وقيل: معناه: النهي عن حتى لا يبقى منه شيء، ولكن ليطلق للسنة كما أمر. إيقاع الطلاق الثلاث كله في دفعة واحدة
[ ص: 524 ]