سنن أبي داود
2187 4 - باب في سنة طلاق العبد
170 \ 2101 - أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عتقا بعد ذلك، هل يصح له أن يخطبها؟ قال : نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم .


