1794 106 \ 1720 - وعن أبي شيخ الهنائي - حيوان بن خلدة- ممن قرأ على من أهل أبي موسى الأشعري البصرة : قال معاوية بن أبي سفيان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا، قال : أما إنها معهن، ولكنكم نسيتم نهى عن كذا وكذا، وركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم، . أن
وأخرجه مختصرا . النسائي
وقد اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيرا، فروي كما ذكرناه؛ وروي عن أبي شيخ، عن أخيه حمان، ويقال: أبو حمان، عن معاوية.
وروي عن بيهس بن فهدان، عن أبي شيخ، عن عن عبد الله بن عمر. بيهس، عن أبي شيخ، عن معاوية.
[ ص: 308 ] وقد اختلف على فيه. فروي عنه عن يحيى بن أبي كثير أبي شيخ ، عن أخيه. وروي عنه عن أبي إسحاق عن حمان. وروي عنه حدثني حمران، من غير واسطة. وسماه حمران.
وقال : جواز الخطابي إجماع من الأمة، ولا يجوز أن يتفقوا على جواز شيء منهى عنه.
القران بين الحج والعمرة