الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              1781 99 \ 1707 - وعنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، فقدمت مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال : انقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بالحج ودعي العمرة، قالت : ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال : هذه مكان عمرتك، قالت : فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر، بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافا واحدا .

                                                              وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي .

                                                              [ ص: 290 ]

                                                              التالي السابق


                                                              [ ص: 290 ] قال ابن القيم رحمه الله: وقد احتج به ابن حزم على أن المحرم لا يحرم عليه الامتشاط، ولم يأت بتحريمه نص، وحمله الأكثرون على امتشاط رفيق لا يقطع الشعر.

                                                              ومن قال: كان بعد جمرة العقبة، فسياق الحديث يبطل قوله.

                                                              ومن قال: هو التمشط بالأصابع، فقد أبعد في التأويل.

                                                              ومن قال: إنها أمرت بترك العمرة رأسا، فقوله باطل لما تقدم، فإنها لو تركتها رأسا لكان قضاؤها واجبا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرها أنه لا عمرة عليها، وأن طوافها يكفي عنهما

                                                              وقوله أهلي بالحج صريح في أن إحرامها الأول كان بعمرة، كما أخبرت به عن نفسها، وهو يبطل قول من قال: كانت مفردة، فأمرت باستدامة الإفراد.

                                                              وفي الحديث دليل على تعدد السعي على المتمتع، فإن قولها: ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم تريد به الطواف بين الصفا والمروة، ولهذا نفته عن القارنين، ولو كان المراد به الطواف بالبيت لكان الجميع فيه سواء، فإن طواف الإفاضة لا يفترق فيه القارن والمتمتع.

                                                              وقد خالفها جابر في ذلك، ففي "صحيح مسلم" عنه أنه قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول .

                                                              [ ص: 291 ] وأخذ الإمام أحمد بحديث جابر هذا في رواية ابنه عبد الله، والمشهور عنه أنه لا بد من طوافين على حديث عائشة، ولكن هذه اللفظة وهي : فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت إلى آخره قد قيل: إنها مدرجة في الحديث من كلام عروة.




                                                              الخدمات العلمية