قاعدة :
لا تسمع ، كقولهم : كانت ملكه أمس مثلا حتى يقولوا : ولم يزل ، أو لا نعلم مزيلا ، إلا في مسائل : [ ص: 506 ] منها : إذا ادعى أنه اشتراه من الخصم من سنة مثلا ، أو أنه أقر له به من سنة ، أو يقول المدعى عليه للمدعي ، كان ملكك أمس وهو الآن ملكي فيؤاخذ بإقراره . الدعوى والبينة بملك سابق
ومنها : إذا شهدت بينة أحدهما بأن هذه الدابة ملكه نتجت في ملكه ، فإنها تقبل وتقدم على بينة الآخر إذا شهدت بالملك المطلق لأن بينة النتاج تنفي أن يكون الملك لغيره والفرق بين ذلك وبين ما لو شهدت بملكه من سنة مثلا : أن تلك شهادة بأصل الملك فلا يقبل حتى يثبت في الحال ، والشهادة بالنتاج شهادة بنماء الملك وأنه حدث من ملكه ، فلم يفتقر إلى إثبات الملك في الحال . فلو شهدت أنها بنت دابته فقط ، لم يحكم له بها لأنها قد تكون بنت دابته وهي ملك لغيره بأن يكون أوصى بها للغير وهي حمل .
ومثله ، وأن هذا الغزل حصل من قطنه والفرخ من بيضته والخبز من دقيقه ، ولا يشترط هنا أن يقولوا وهو في ملكه ، كما شرطناه في الدابة . ومنها : لو شهدت بأنه اشتراها من فلان وهو يملكها ، فالراجح قبول هذه البينة ، بخلاف الشهادة بملك سابق ، وإن لم يقولوا : إنها الآن ملك المدعي ويقوم مقام قولهم : " وهو يملكها " قولهم : " وتسلمها منه ، أو سلمها إليه " . الشهادة بأن هذه الثمرة حصلت من شجرته في ملكه
ومنها : إذا ، فالأصح أنها تقبل وليست كالشهادة بملك سابق ومنها : لو شهدت بأن فلانا الحاكم حكم للمدعي بالعين ولم يزيدوا على ذلك ، فإنه يحكم له بالعين لأن الملك ثبت بالحكم ، فيستصحب إلى أن يعلم زواله وقيل : يشترط أن يشهد بالملك في الحال . ادعى أن مورثه توفي وترك كذا وأقام بينة به