ضابط :
لا يقع ، إلا في الطلاق على أختين معا ، فإنه ينفذ ، فلو أسلم لم ينكح واحدة إلا بمحلل ، وزاد المشرك إذا نكح أختين وطلقهما في الكفر ثلاثا ثلاثا البلقيني أخرى تخريجا . [ ص: 478 ] وهي ما ، فإن العدة لا تنقضي ولا يراجع بعد مضي قدرها ويلحقها الطلاق وله نكاح أختها ، وحينئذ : يمكن إيقاع الطلاق عليهما معا . لو طلق زوجته رجعيا فعاشرها