القول في أحكام على الأصح لصفاء جوهرهما . [ ص: 370 ] الذهب والفضة : اختصا بأحكام : الأول : لا يكره المشمس في أوانيهما
الثاني يحرم : استعمال أوانيهما للحديث . والمعنى فيه : الخيلاء أو تضييق النقود ؟ قولان أصحهما الأول .
الثالث : يحرم الحلي منهما على الرجال ، إلا ما يستثنى .
الرابع : اختصا بوجوب الزكاة الخامس : ويجريان الربا ، فلا ربا في الفلوس ، ولو راجت رواج النقود في الأصح واختص المضروب منهما - بكونهما قيم الأشياء ، فلا تقويم بغيرهما ولا يبيع القاضي والوكيل والولي مال الغير إلا بهما ولا يفرض مهر المثل إلا منهما ، وبجواز عقد الشركة عليهما والقراض ، وبامتناع استئجارهما للتزيين على الأصح ، وحرمة ما يجوز للرجل اتخاذه من الفضة ، كالخاتم وحلية آلات الحرب ، إلا السن والأنف والأنملة . واختص الذهب بحرمة التضبب منه