تقسيم ثالث . ومنها : من العقود ما لا يفتقر إلى الإيجاب ، والقبول لفظا . ومنها : ما يفتقر إلى الإيجاب والقبول لفظا . بل يكفي الفعل . ومنها : ما يفتقر إلى الإيجاب لفظا ، ولا يفتقر إلى القبول لفظا ومنها : ما لا يفتقر إليه أصلا ، بل شرطه : عدم الرد . فهذه خمسة أقسام ، فالأول منه : الهدية ، فالصحيح أنه لا يشترط فيها الإيجاب والقبول لفظا ، بل يكفي [ ص: 279 ] البعث من المهدي ، والقبض من المهدى إليه ، وفي وجه : يشترطان ، وفي ثالث : لا يشترط في المأكولات ، ويشترط في غيرها ، وفي رابع : لا يشترط في الانتفاع ، ويشترطان في التصرف . ومنه : الصدقة قال ما لا يرتد بالرد الرافعي : وهي كالهدية ، بلا فرق .
ومنه : ما يخلعه السلطان على العادة . ومنه : ما قلنا بصحة المعاطاة فيه : من البيع ، والهبة ، والإجارة ، والرهن ، ونحوها على ما اختاره في الروضة ، وشرح المهذب : من الرجوع فيه إلى العرف وقيل : يختص بالمحقرات ، كرطل خبز ، ونحوه ، وقيل : بما دون نصاب السرقة .
والثاني : البيع ، والصرف ، والسلم ، والتولية ، والتشريك ، وصلح المعاوضة ، والصلح عن الدم ، على غير جنس الدية ، والرهن ، والإقالة ، والحوالة ، والشركة ، والإجارة ، والمساقاة ، والهبة ، والنكاح ، والصداق ، وعوض الخلع ، إن بدأ الزوج ، أو الزوجة بصفة معاوضة ، والخطبة .
فلو لم يصرح بالإجابة لم تحرم الخطبة عليه ، والكتابة وعقد الإمامة ، والوصاية : وعقد الجزية ، وكذا القرض في الأصح ، والوصية لمعين ، وكذا الوقف على معين ، في الأصح . كما ذكره الشيخان في بابه . واختار في الروضة في السرقة : عدم اشتراطه ، وصححه ، ابن الصلاح والسبكي ، والإسنوي وقال في المهمات : المختار في الروضة ، ليس في مقابلة الأكثرين ، بل بمعنى الصحيح والراجح . وأما ولاية القضاء : فنقل الرافعي عن الماوردي أنه يشترط فيها القبول ، وقال : ينبغي أن تكون كالوكالة .
والثالث : الوكالة ، والقراض ، الوديعة ، والعارية ، والجعالة ، ولو عين العامل والخلع إن بدأ بصيغة تعليق ، كمتى أعطيتني ألفا فأنت طالق . والأمان ، فإنه يشترط قبوله ، في الأصح ، ويكفي فيه إشارة مفهمة .
والرابع : الوقف ، على ما اختاره النووي .
والخامس : الضمان ، وكذا الوقف في وجه ، والإبراء والصلح عن دم العمد على الدية ، وإجازة الحديث . صرح البلقيني : بأنه لا يشترط فيها القبول ، والظاهر أيضا : أنها لا ترتد بالرد .