القاعدة السابعة والثلاثون " ومن ثم جزم بمنع " يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد ، وجرى في الكفالة خلاف ; لأن الضمان : التزام المقصود ، وهو المال ، والكفالة التزام للوسيلة ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد ، وكذلك لم تختلف الأمة في إيجاب النية للصلاة ، واختلفوا في الوضوء . توقيت الضمان