القاعدة الثلاثون من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه " من فروعها إذا ، لم تطهر ، ونظيره خللت الخمرة بطرح شيء فيها ; لم يجز . كما جزم به في الروضة . : إذا ذبح الحمار ليؤخذ جلده
قال بعضهم : وقياسه : أنه لو دبغ لم يطهر ، لكن صرح القمولي في الجواهر بخلافه .
ومنها : حرمان القاتل الإرث .
ومنها : ذكر ، في مشكل الآثار : الطحاوي ، لم يجز له ذلك ; لأنه منع واجبا عليه ، ليبقى له ما يحرم عليه إذا أداه ، ونقله عنه أن المكاتب إذا كانت له قدرة على الأداء فأخره ليدوم له النظر إلى سيدته السبكي ، في شرح المنهاج . وقال : إنه تخريج حسن ، لا يبعد من جهة الفقه .
[ ص: 153 ] وخرج عن القاعدة صور : منها : عتقت قطعا ; لئلا تختل قاعدة " أن أم الولد تعتق بالموت " وكذا لو قتل المدبر سيده . لو قتلت أم الولد سيدها
: حل في الأصح . ولو قتل صاحب الدين المؤجل المديون
: استحق الموصى به في الأصح . ولو قتل الموصى له الموصي
: ورثها في الأصح ، أو لأجل الخلع ، نفذ في الأصح . ولو أمسك زوجته مسيئا عشرتها ، لأجل إرثها
; لم يجب عليها قضاء الصلاة قطعا : وكذا لو نفست به ، أو ولو شربت دواء فحاضت ، لا يجب القضاء في الأصح . رمى نفسه من شاهق ليصلي قاعدا
ولو ; نفذ . ولا ترثه في الجديد ; لئلا يلزم التوريث بلا سبب ، ولا نسب . طلق في مرضه ، فرارا من الإرث
أو ، صح . جزما . ولم تجب الزكاة ، لئلا يلزم إيجابها في مال لم يحل عليه الحول في ملكه ، فتختل قاعدة الزكاة . باع المال قبل الحول ، فرارا من الزكاة
أو : جاز له الفطر . قاله شرب شيئا ليمرض قبل الفجر . فأصبح مريضا الروياني ، أو ، فلا كفارة . أفطر بالأكل متعديا ليجامع
أو ولو جبت ذكر زوجها ، ثبت لهما الخيار في الأصح . هدم المستأجر الدار المستأجرة
: طهرت في الأصح . ولو خلل الخمر بغير طرح شيء فيها ، كنقلها من الشمس إلى الظل ، وعكسه
، استقر المهر في الأصح . ولو قتلت الحرة نفسها قبل الدخول
تنبيه :
إذا تأملت ما أوردناه علمت أن الصور الخارجة عن القاعدة أكثر من الداخلة فيها . بل في الحقيقة ، لم يدخل فيها غير حرمان القاتل الإرث .
وأما تخليل الخمر ، فليست العلة في الاستعجال على الأصح ، بل تنجيس الملاقي له ثم عوده عليه بالتنجيس .
وأما مسألة ، فليست من الاستعجال في شيء . الطحاوي
وكنت أسمع شيخنا قاضي القضاة علم الدين البلقيني يذكر عن والده : أنه زاد في القاعدة لفظا لا يحتاج معه إلى الاستثناء .
فقال : من استعجل شيئا قبل أوانه ، ولم تكن المصلحة في ثبوته ، عوقب بحرمانه .