القاعدة الرابعة والعشرون " ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه " ذكرها الرافعي . وفيها فروع :
منها : لا يجب على الزاني فإن أعظم الأمرين وهو الحد قد وجب . التعزير بالملامسة والمفاخذة
ومنها : . لم يوجب أهون الأمرين وهو الجلد بعموم كونه زنا خلافا زنا المحصن . لابن المنذر
ومنها : ، لا يوجب الوضوء على الصحيح بعموم كونه خارجا ، فإنه قد أوجب الغسل ، الذي هو أعظم الأمرين . خروج المني
ونقضت هذه القاعدة بصور .
منها : . فإنها توجب الغسل ، مع إيجابها الوضوء أيضا . ومنها : الحيض والنفاس والولادة لزمه المهر وأرش البكارة ولا يندرج في المهر . ومنها : لو من اشترى فاسدا ووطئ : اقتص منهم ، ويحدون للقذف أولا . شهدوا على محصن بالزنا فرجم ، ثم رجعوا :
ومنها : من يرضخ له مع السهم ، ذكره الرافعي عن قاتل من أهل الكمال أكثر من غيره البغوي وغيره .