مسألة : اختلفوا في تخصيص العلة
ومعناه أن فقد الحكم مع وجود العلة يبين فساد العلة وانتقاضها أو يبقيها علة ، ولكن يخصصها بما وراء موقعها فقال قوم : إنه ينقض العلة ويفسدها ويبين أنها لم تكن علة إذ لو كانت لاطردت ووجد الحكم حيث وجدت وقال قوم : تبقى علة فيما وراء النقض وتخلف الحكم عنها يخصصها كتخلف حكم العموم فإنه يخصص العموم بما وراءه .
وقال قوم : إن كانت العلة مستنبطة مظنونة انتقضت وفسدت وإن كانت منصوصا عليها تخصصت ولم تنتقض وسبيل كشف الغطاء عن الحق أن نقول : : تخلف الحكم عن العلة يعرض على ثلاثة أوجه
الأول : أن يعرض في صوب جريان العلة ما يمنع اطرادها وهو الذي يسمى نقضا ، وهو ينقسم إلى ما يعلم أنه ورد مستثنى عن القياس ، وإلى ما لا يظهر ذلك منه فما ظهر أنه ورد مستثنى عن القياس مع استبقاء القياس فلا يرد نقضا على القياس ولا يفسد العلة بل يخصصها بما وراء المستثنى فتكون علة في غير محل الاستثناء ولا فرق بين أن يرد ذلك على علة مقطوعة أو مظنونة .
مثال فإن علة إيجاب المثل في المثليات المتلفة تماثل الأجزاء الوارد على العلة المقطوعة : إيجاب صاع من التمر في لبن المصراة
والشرع لم ينقض هذه العلة إذ عليها تعويلنا في الضمانات لكن استثنى هذه الصورة فهذا الاستثناء لا يبين للمجتهد فساد هذه العلة ولا ينبغي أن يكلف المناظر الاحتراز عنه حتى يقول في علته تماثل أجزاء في غير المصراة فيقتضي إيجاب المثل ; لأن هذا تكليف قبيح وكذلك صدور الجناية من الشخص علة وجوب الغرامة عليه فورود الضرب على العاقلة لم ينقض هذه العلة ولم يفسد هذا القياس لكن استثني هذه الصورة فتخصصت العلة بما وراءها
ومثال ما يرد على العلة المظنونة مسألة العرايا ، فإنها لا تنقض التعليل بالطعم إذ فهم أن ذلك استثناء لرخصة الحاجة ولم يرد ورود النسخ للربا ودليل كونه مستثنى أنه يرد على علة الكيل وعلى كل علة وكذلك إذا قلنا عبادة مفروضة فتفتقر إلى تعيين النية لم تنتقض بالحج ، فإنه ورد على [ ص: 333 ] خلاف قياس العبادات ; لأنه لو أهل بإهلال زيد صح ولا يعهد مثله في العبادات أما إذا لم يرد مورد الاستثناء فلا يخلو :
إما أن يرد على العلة المنصوصة أو على المظنونة فإن ورد على المنصوصة فلا يتصور هذا إلا بأن ينعطف منه قيد على العلة ، ويتبين أن ما ذكرناه لم يكن تمام العلة مثاله قولنا : " خارج " فينقض الطهارة أخذا من قوله : { } ثم بان أنه لم يتوضأ من الحجامة فعلمنا أن العلة بتمامها لم يذكرها ، وأن العلة خارج من المخرج المعتاد فكان ما ذكرناه بعض العلة فالعلة إن كانت منصوصة ولم يرد النقض مورد الاستثناء لم يتصور إلا كذلك الوضوء مما خرج
فإن لم تكن كذلك فيجب تأويل التعليل إذ قد فقوله تعالى : { يرد بصيغة التعليل ما لا يراد به التعليل لذلك الحكم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين } ثم قال : { ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله } وليس كل من يشاقق الله يخرب بيته فتكون العلة منقوضة ولا يمكن أن يقال : إنه علة في حقهم خاصة ; لأن هذا يعد تهافتا في الكلام ، بل نقول : تبين بآخر الكلام أن الحكم المعلل ليس هو نفس الخراب بل استحقاق الخراب خرب أو لم يخرب أو نقول :
ليس الخراب معلولا بهذه العلة لكونه خرابا بل لكونه عذابا وكل من شاق الله ورسوله فهو معذب إما بخراب البيت أو غيره فإن لم يتكلف مثل هذا كان الكلام منتقضا أما إذا ورد على العلة المظنونة لا في معرض الاستثناء ، وانقدح جواب عن محل النقض من طريق الإخالة إن كانت العلة مخيلة أو من طريق الشبه إن كانت شبها فهذا يبين أن ما ذكرناه أولا لم يكن تمام العلة وانعطف قيد على العلة من مسألة النقض به يندفع النقض أما إذا كانت العلة مخيلة ولم ينقدح جواب مناسب
وأمكن أن يكون النقض دليلا على فساد العلة ، وأمكن أن يكون معرفا اختصاص العلة بمجراها بوصف من قبيل الأوصاف الشبهية يفصلها عن غير مجراها فهذا الاحتراز عنه مهم في الجدل للمتناظرين لكن المجتهد الناظر ماذا عليه أن يعتقد في هذه العلة : الانتقاض والفساد أو التخصيص ؟ هذا عندي في محل الاجتهاد ويتبع كل مجتهد ما غلب على ظنه ومثاله قولنا : صوم رمضان يفتقر إلى النية ; لأن النية لا تنعطف على ما مضى وصوم جميع النهار واجب ، وإنه لا يتجزأ فينتقض هذا بالتطوع فإنه لا يصح إلا بنية ولا يتجزأ على المذهب الصحيح ولا مبالاة بمذهب من يقول :
إنه صائم بعض النهار فيحتمل أن ينقدح عند المجتهد فساد هذه العلة بسبب التطوع ويحتمل أن ينقدح له أن التطوع ورد مستثنى رخصة لتكثير النوافل فإن فالمخيل الذي ذكرناه يستعمل في الفرض ويكون وصف الفرضية فاصلا بين مجرى العلة وموقعها ويكون ذلك وصفا شبهيا اعتبر في استعمال المخيل وتميز مجراه عن موقعه الشرع قد سامح في النفل بما لم يسامح به الفرض
ومن جوز الاحتراز عن النقض بمثل هذا الوصف الشبهي ، فأكثر العلل المخيلة خصص الشرع اعتبارها بمواضع لا ينقدح في تعيين المحل معنى مناسب على مذاق أصل العلة وهذا التردد إنما ينقدح في معنى مؤثر لا يحتاج إلى شهادة الأصل فإن مقدمات هذا القياس مؤثرة بالاتفاق من قولنا إن كل اليوم واجب وإن النية عزم لا ينعطف على الماضي ، وإن الصوم لا يصح إلا بنية أنكر قياس الشبه
فإن كانت العلة مناسبة بحيث تفتقر إلى أصل يستشهد به فإنما يشهد [ ص: 334 ] لصحته ثبوت الحكم في موضع آخر على وفقه فتنتقض هذه الشهادة بتخلف الحكم عنه في موضع آخر ، فإن إثبات الحكم على وفق المعنى إن دل على التفات الشرع فقطع الحكم أيضا يدل على إعراض الشرع ; وقول القائل أنا أتبعه إلا في محل إعراض الشرع بالنص ، ليس هو أولى ممن قال : أعرض عنه إلا في محل اعتبار الشرع إياه بالتنصيص على الحكم
وعلى الجملة يجوز أن يصرح الشرع بتخصيص العلة واستثناء صورة حكم عنها ، ولكن إذا لم يصرح واحتمل نفي الحكم مع وجود العلة احتمل أن يكون لفساد العلة ، واحتمل أن يكون لتخصيص العلة ، فإن كانت العلة قطعية كان تنزيلها على التخصيص أولى من التنزيل على نسخ العلة ، وإن كانت العلة مظنونة ولا مستند للظن إلا إثبات الحكم في موضع على وفقها فينقطع هذا الظن بإعراض الشرع عن اتباعها في موضع آخر
وإن كانت مستقلة مؤثرة كما ذكرناه في مسألة تبييت النية كان ذلك في محل الاجتهاد .
الوجه الثاني لانتفاء حكم العلة : أن ينتفي لا لخلل في نفس العلة ، لكن يندفع الحكم عنه بمعارضة علة أخرى دافعة .
مثاله قولنا : إن ملك الأم ثم المغرور بحرية جارية ينعقد ولده حرا وقد وجد رق الأم وانتفى رق الولد ، لكن هذا انعدام بطريق الاندفاع بعلة دافعة مع كمال العلة المرقة بدليل أن الغرم يجب على المغرور ، ولولا أن الرق في حكم الحاصل المندفع لما وجبت قيمة الولد فهذا النمط لا يرد نقضا على المناظر ولا يبين لنظر المجتهد فسادا في العلة ; لأن الحكم ههنا كأنه حاصل تقديرا . علة رق الولد
الوجه الثالث : أن يكون النقض مائلا عن صوب جريان العلة ويكون تخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة لكن لعدم مصادفتها محلها أو شرطها أو أهلها ، كقولنا : السرقة علة القطع ، وقد وجدت في النباش فليجب القطع . فقيل : يبطل بسرقة ما دون النصاب وسرقة الصبي والسرقة من غير الحرز ، ونقول : البيع علة الملك وقد جرى فليثبت الملك في زمان الخيار .
فقيل : هذا باطل ببيع المستولدة والموقوف والمرهون ، وأمثال ذلك ، فهذا جنس لا يلتفت إليه المجتهد ; لأن نظره في تحقيق العلة دون شرطها ومحلها فهو مائل عن صوب نظره .
أما المناظر فهل يلزمه الاحتراز عنه أو يقبل منه العذر بأن هذا منحرف عن مقصد النظر وليس عليه البحث عن المحل والشرط ؟ هذا مما اختلف الجدليون فيه والخطب فيه يسير ، فالجدل شريعة وضعها الجدليون ، وإليهم وضعها كيف شاءوا وتكلف الاحتراز أجمع لنشر الكلام ، وذلك بأن يقول : بيع صدر من أهله وصادف محله وجمع شرطه فيفيد الملك ، ويقول : سرق نصابا كاملا من حرز لا شبهة له فيه فيفيد القطع .
فإن قيل فقد ذكرتم أن النقض إذا ورد على صوب جريان العلة ، وكان مستثنى عن القياس لم يقبل ، فبم يعرف الاستثناء وما من معلل يرد عليه نقض إلا وهو يدعي ذلك ؟ قلنا : أما المجتهد فلا يعاند نفسه فيتبع فيه موجب ظنه ، وأما المناظر فلا يقبل ذلك منه إلا أن يبين اضطرار الخصم إلى الاعتراف بأنه على خلاف قياسه أيضا ، فإن قياس في أبي حنيفة فهو خارج عن قياسه أيضا ، فإن أمكنه إبراز قياس سوى مسألة النقض على قياس نفسه كانت علته المطردة أولى من علته المنقوضة ولم تقبل دعوى المعلل [ ص: 335 ] أنه خارج عن القياس فإن قيل فحيث أوردتم مسألة المصراة مثالا فهل تقولون إن العلة موجودة في مسألة المصراة وهي تماثل الأجزاء لكن اندفع الحكم بمانع النص كما تقولون في مسألة المغرور بحرية الولد ؟ قلنا : لا . لأن التماثل ليس علة لذاته بل بجعل الشرع إياه علامة على الحكم فحيث لم يثبت الحكم لم يجعله علامة فلم يكن علة كما أنا لا نقول الشدة الموجودة قبل تحريم الخمر كانت علة لكن لم يرتب الشرع عليه الحكم بل ما صارت علة إلا حيث جعلها الشرع علة وما جعلها علة إلا بعد نسخ إباحة الشرب ، فكذلك التماثل ليس علة في مسألة المصراة بخلاف مسألة المغرور فإن الحكم فيه ثابت تقديرا وكأنه ثبت ثم اندفع فهو في حكم المنقطع لا في حكم الممتنع ، ولو نصب شبكة ثم مات فتعقل بها صيد لقضي منه ديونه ويستحقه ورثته ; لأن نصب الشبكة سبب ملك الناصب للصيد ولكن الموت حالة تعقل الصيد دفع الملك فتلقاه الوارث وهو في حكم الثابت للميت المنتقل إلى الوارث ، فليفهم دقيقة الفرق بينهما . فإن قيل : إذا لم يكن التماثل علة في المصراة فقد انعطف به قيد على التماثل ، أفتقولون : العلة في غير المصراة التماثل المطلق أو تماثل مضاف إلى غير المصراة ؟ فإن قلتم هو مطلق التماثل ومجرده فهو محال ; لأنه موجود في المصراة ولا حكم ، وإن قلتم : هو تماثل مضاف فليجب على المعلل الاحتراز فإنه إذا ذكر التماثل المطلق فقد ذكر بعض العلة إذ ليست العلة مجرد التماثل بل التماثل مع قيد الإضافة إلى غير المصراة وعند هذا يكون انتفاء الحكم في مسألة المصراة لعدم العلة فلا يكون نقضا للعلة ولا تخصيصا ، فإذا قال القائل : اقتلوا زيدا لسواده . اقتضى ظاهره قتل كل أسود فلو ظهر بنص قاطع أنه ليس يقتل إلا زيد فقد بان أن العلة لم تكن السواد المطلق بل سواد زيد وسواد زيد لا يوجد إلا في زيد فإن لم يقتل غيره فلعدم العلة لا لخصوص العلة ولا لانتفاضها ولا لاستثنائها عن العلة . والجواب : أن هذا منشأ تخبط الناس في هذه المسألة ، وسبب غموضها أنهم تكلموا في تسمية مطلق التماثل علة قبل معرفة حد العلة الشرعية تسمى علة بأي اعتبار وقد أطلق الناس اسم العلة باعتبارات مختلفة ولم يشعروا بها ثم تنازعوا في تسمية مثل هذا علة وفي تسمية مجرد السبب علة دون المحمل والشرط . فنقول : الحاجة إلى تعيين النية يوجب افتقار الحج إلى التعيين ، وقد استعاروها من ثلاثة مواضع على أوجه مختلفة . اسم العلة مستعار في العلامات الشرعية
الأول : الاستعارة من العلة العقلية وهو عبارة عما يوجب الحكم لذاته ، فعلى هذا لا يسمى التماثل علة ; لأنه بمجرده لا يوجب الحكم ولا يسمى السواد علة بل سواد زيد ولا تسمى الشدة المجردة علة ; لأنه بمجرده لا يوجب الحكم بل شدة في زمان .
الثاني : الاستعارة من البواعث ، فإن الباعث على الفعل يسمى علة الفعل فمن أعطى فقيرا فيقال : أعطاه لفقره فلو علل به ثم منع فقيرا آخر فقيل له : لم لم تعطه وهو فقير ؟ فيقول : لأنه عدوي . ومنع فقيرا ثالثا وقال : لأنه معتزلي فلذلك لم أعطه . فمن تغلب على عجرفة الكلام وجدله فقد يقول : أخطأت في تعليلك الأول فكان من حقك أن تقول : أعطيته ; لأنه فقير وليس عدوا ولا هو معتزلي ، ومن بقي على الاستقامة التي يقتضيها أصل الفطرة وطبع المحاورة لم يستبعد ذلك ولم يعده متناقضا وجوز أن يقول أعطيته ; لأنه فقير ; لأن باعثه هو الفقر ، وقد لا يحضره عند الإعطاء العداوة والاعتزال ولا انتفاؤهما ولو كانا جزأين [ ص: 336 ] من الباعث لم ينبعث إلا عند حضورهما في ذهنه وقد انبعث ولم يخطر بباله إلا مجرد الفقر ، فمن جوز تسمية الباعث له فيجوز أن يسمي مجرد التماثل علة ; لأنه الذي يبعثنا على إيجاب المثل في ضمانه وإن لم يخطر ببالنا إضافته إلى غير المصراة فإنه قد لا تحضرنا مسألة المصراة أصلا في تلك الحالة
المأخذ الثالث لاسم العلة علة المريض وما يظهر المرض عنده كالبرودة ، فإنها علة المرض مثلا ، والمرض يظهر عقيب غلبة البرودة وإن كان لا يحصل بمجرد البرودة بل ربما ينضاف إليها من المزاج الأصلي أمور مثلا كالبياض ، لكن انضاف المرض إلى البرودة الحادثة ; وكما ينضاف الهلاك إلى اللطم الذي تحصل التردية به في البئر ، وإن كان مجرد اللطم لا يهلك دون البئر لكن يحال بالحكم على اللطم لا على التردية التي ظهر بها الهلاك دون ما تقدم ، وبهذا الاعتبار سمى الفقهاء الأسباب عللا فقالوا : علة القصاص القتل وعلة القطع السرقة ، ولم يلتفتوا إلى المحل والشرط ; فعلى هذا المأخذ أيضا يجوز أن يسمى التماثل المطلق علة وإذا عرف هذا المأخذ فمن قال : ؟ فيقال له : ما الذي تفهم من العلة وما الذي تعني بها ؟ فإن عنيت بها الموجب للحكم فهذا بمجرده لا يوجب فلا يكون علة وهذا هو اللائق بمن غلب عليه طبع الكلام ولهذا أنكر مجرد التماثل : هل هو علة الأستاذ أبو إسحاق تخصيص العلة وإن كانت منصوصة وقال : يصير التخصيص قيدا مضموما إلى العلة ويكون المجموع هو العلة ، وانتفاء الحكم عند انتفاء المجموع وفاء بالعلة وليس بنقض لها . وإن عنيت به الباعث أو ما يظهر الحكم به عند الناظر وإن غفل عن غيره فيجوز تسميته علة . هذا حكم النظر في التسمية في حق المجتهد ، أما الاحتراز في الجدل فهو تابع للاصطلاح ، ويقبح أن يكلف الاحتراز فيه فيقول : تماثل في غير المصراة وشدة في غير ابتداء الإسلام وما يجري مجراه ، واعلم أن العلة إن أخذت من العلة العقلية لم يكن للفرق بين المحل والعلة والشرط معنى ، بل العلة المجموع والمحل والأهل وصف من أوصاف العلة ، ولا فرق بين الجميع ; لأن العلة هي العلامة وإنما العلامة جملة الأوصاف والإضافات . نعم لا ينكر ترجيح البعض على البعض في أحكام الضمان وغيرها إذ يحل الضمان على المردي دون الحافر وإن كان الهلاك لا يتم إلا بهما لنوع من الترجيح ، وكذلك لا ينكرون أن تعجيل الزكاة قبل الحول لا يدل على تعجيل الزكاة قبل تمام النصاب وإن كان كل واحد لا بد منه ، لكن ربما لا ينقدح للمجتهد التسوية بين جميع أجزاء العلة ويراها متفاوتة في مناسبة الحكم ولا يمتنع أيضا الاصطلاح على التعبير عن البعض بالمحل وعن البعض بركن العلة . وهذا فيه كلام طويل ذكرناه في كتاب شفاء الغليل ولم نورده ههنا ; لأنها مباحث فقهية قد استوفيناها في الفقه فلا نطول الأصول بها