مسألة ، ما تعبد فيه بالعلم لا يجوز إثباته بالقياس
كمن يريد إثبات خبر الواحد [ ص: 329 ] بالقياس على قبول الشهادة ; ولذلك أورد في مثال هذا الباب إثبات صلاة سادسة أو صوم شوال أنه لا يثبت بالقياس ; لأن مثل هذه الأصول ينبغي أن تكون معلومة .
وهذا فيه نظر ، إذ يمكن أن يقال إن الوتر صلاة سادسة ، وقد وقع الخلاف في وجوبها فلم يشترط أن تكون السادسة معلومة الوجوب على القطع بل سبب بطلان هذا القياس علمنا ببطلانه ; لأنه لو وجب صوم شوال وصلاة سادسة لكانت العادة تحيل أن لا يتواتر ، أو لأنا لا نجد أصلا نقيسه عليه ، فإنه لا يمكن قياس شوال على رمضان إذ لم يثبت لنا ، أو وجوب صوم رمضان ; لأنه شهر من الشهور أو وقت من الأوقات أو لوصف يشاركه فيه شوال حتى يقاس عليه .