الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              مسألة ذهب القاشاني والنهرواني إلى الإقرار بالقياس لأجل إجماع الصحابة ،

              لكن خصصوا ذلك بموضعين أحدهما : أن تكون العلة منصوصة كقوله { حرمت الخمر لشدتها } و { فإنها من الطوافين عليكم والطوافات }

              الثاني : الأحكام المعلقة بالأسباب ، كرجم ماعز لزناه ، وقطع سارق رداء صفوان .

              وكأنهم يعنون بهذا الجنس تنقيح مناط الحكم ويعترفون به . قلنا : هذا المذهب يمكن تنزيله على ثلاثة أوجه :

              أحدهما : أن يشترطوا مع هذا أن يقول : " وحرمت كل مشارك للخمر في الشدة " ويقول : في رجم ماعز " وحكمي على الواحد حكمي على الجماعة " فهذا ليس قولا بالقياس بل بالعموم فلا يحصل هذا التفصي به عن عهدة الإجماع المنعقد من الصحابة على القياس .

              الثاني : أن لا يشترط هذا ولا يشترط أيضا ورود التعبد بالقياس ، فهذه زيادة علينا وقول بالقياس حيث لا نقول به كما رددناه على النظام

              الثالث : أن يقول " مهما ورد التعبد بالقياس جاز الإلحاق بالعلة المنصوصة " فهذا قول حق في الأصل خطأ في الحصر ، فإنه قصر طريق إثبات علة الأصل على النص ، وليس مقصورا عليه بل بما دل عليه السبر والتقسيم أو دليل آخر وما لم يدل عليه دليل فنحن لا نجوز [ ص: 303 ] الحكم في الفرع والأصل ولا فرق بين دليل ودليل ، فإن قيل : إذا كانت العلة منصوصة كان الحكم في الفرع معلوما ولم يكن مظنونا ، وحصل الأمن من الخطأ ، وإن كانت مستنبطة لم يؤمن الخطأ . قلنا : أخطأتم في طرفي الكلام حيث ظننتم حصول الأمن بالنص وإمكان الخطأ عند عدم النص ، فإنه وإن نص على شدة الخمر فلا نعلم قطعا أن شدة النبيذ في معناها بل يجوز أن يكون معللا بشدة الخمر خاصة إلا أن يصرح ويقول : " يتبع الحكم مجرد الشدة في كل محل " فيكون ذلك لفظا عاما ولا يكون حكما بالقياس فلا يحصل التفصي عن عهدة الإجماع ، وإذا لم يصرح فنحن نظن أن النبيذ في معناه ولا نقطع ، فللظن مثاران في العلة المستنبطة : أحدهما : أصل العلة ، والآخر : إلحاق الفرع بالأصل ، فإنه مشروط بانتفاء الفوارق ; وفي العلة المنصوصة مثار الظن واحد وهو إلحاق الفرع ; لأنه مبني على الوقوف على جميع أوصاف علة الأصل ، وإنه الشدة بمجردها دون شدة الخمر ، وذلك لا يعلم إلا بنص يوجب عموم الحكم ويدفع الحاجة إلى القياس .

              أما قوله في العلة المستنبطة " إنه لا يؤمن فيها الخطأ " فهذا لا يستقيم على مذهب من يصوب كل مجتهد ، إذ شهادة الأصل للفرع ، كشهادة العدل عند القاضي ، والقاضي في أمن من الخطأ وإن كان الشاهد مزورا ; لأنه لم يتعبد باتباع الصدق بل باتباع ظن الصدق ، وكذلك ههنا لم يتعبد باتباع العلة بل ظن العلة وقد تحقق الظن . نعم هذا الإشكال متوجه على من يقول : المصيب واحد ; لأنه لا يأمن الخطأ ، ولا دليل يميز الصواب عن الخطأ ، إذ لو كان عليه دليل لكان آثما إذا أخطأ كما في العقليات . ثم نقول :

              إنما حملهم على الإقرار بهذا القياس إجماع الصحابة ولم يقتصر قياسهم على العلة المنصوصة ، إذ قاسوا في قوله " أنت علي حرام " وفي مسألة الجد والأخوة ، وفي تشبيه حد الشرب بحد القذف لما فيه من خوف الافتراء والقذف أوجب ثمانين جلدة ; لأنه نفس الافتراء لا الخوف من الافتراء ، ولكنهم رأوا الشارع في بعض المواضع أقام مظنة الشيء مقام نفسه فشبهوا هذا به بنوع من الظن هو في غاية الضعف ، فدل أنهم لم يطلبوا النص ولا القطع بل اكتفوا بالظن . ثم نقول :

              إذا جاز القياس بالعلة المعلومة فلنلحق بها المظنونة في حق العمل كما التحق رواية العدل بالتواتر وشهادة العدل بشهادة النبي عليه السلام المعصوم والقبلة المظنونة بالقبلة المعاينة ، وهذا فيه نظر ; لأنا وإن أثبتنا خبر الواحد وقول الشهادة بأدلة قاطعة فقول الشرع الظن في موضع لا يرخص لنا في قياس ظن آخر عليه . بل لا بد من دليل على القياس المظنون كما في خبر الواحد وغيره .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية