مسألة قطع رحمه الله بأن قول الأربعة قاصر عن العدد الكامل القاضي
لأنها بينة شرعية يجوز بالإجماع للقاضي وقفها على المزكين لتحصل غلبة الظن ، ولا يطلب الظن فيما علم ضرورة وما ذكره صحيح إذا لم تكن قرينة ، فإنا لا نصادف أنفسنا مضطرين إلى ، أما إذا فرضت قرائن مع ذلك فلا يستحيل حصول التصديق لكن لا يكون ذلك حاصلا عن مجرد الخبر بل القرائن مع الخبر ، خبر الأربعة رحمه الله يحيل ذلك مع القرائن أيضا . والقاضي
مسألة : قال علمت بالإجماع أن الأربعة ناقص القاضي
، أما الخمسة فأتوقف فيها لأنه لم يقم فيها دليل الإجماع وهذا ضعيف ، لأنا نعلم بالتجربة ذلك ، فكم من أخبار نسمعها من خمسة أو ستة ولا يحصل لنا العلم بها فهو أيضا ناقص لا نشك فيه .