الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
483 [ 252 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ; nindex.php?page=hadith&LINKID=657491أنها كانت nindex.php?page=treesubj&link=22639_32031تغتسل هي والنبي - صلى الله عليه وسلم - في إناء واحد . ومثله عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة .
و (قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : " إنها كانت تغتسل هي والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد ") تعني : مفترقين ، أو سمت الصاع : مدا ، كما قالت في الفرق الذي كان يسع ثلاثة آصع ، وكأنها قصدت بذلك التقريب ، ولذلك قال فيه : " أو قريبا من [ ص: 583 ] ذلك " ، وإنما احتجنا إلى هذا التأويل لأنه لا يتأتى أن يغتسل اثنان من ثلاثة أمداد لقلتها ، والله أعلم .
وهذا يدل على استحباب التقليل مع الإسباغ ، وهو مذهب كافة أهل العلم والسنة ، خلافا للإباضية والخوارج . واتفق العلماء على nindex.php?page=treesubj&link=22639_32031جواز اغتسال الرجل وحليلته ووضوئهما معا من إناء واحد ، إلا شيئا روي في كراهية ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وغيرهما يرده ، وإنما الاختلاف في وضوئه أو غسله من فضلها ، فجمهور السلف وأئمة الفتوى على جوازه ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب والحسن : كراهة فضل وضوئها ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فضل وضوئها وغسلها . وشرط nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إذا كانت حائضا أو جنبا . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي إلى جواز nindex.php?page=treesubj&link=22639_32031تطهر كل واحد منهما بفضل صاحبه ما لم يكن أحدهم جنبا ، أو المرأة حائضا .
وسبب هذا الاختلاف : اختلافهم في تصحيح أحاديث النهي الواردة في ذلك ، ومن صححها اختلفوا أيضا في الأرجح منها ، أو مما يعارضها ، كحديث nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة أنه - عليه الصلاة والسلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=666584كان يغتسل بفضلها " ، وكحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وصححه ، قال فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=662430اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة ، فأراد [ ص: 584 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ منه فقالت : إني كنت جنبا ، فقال : " إن الماء لا يجنب " .
ولا شك في أن هذه الأحاديث أصح وأشهر عند المحدثين ، فيكون العمل بها أولى ، وأيضا فقد اتفقوا على جواز غسلهما معا ، مع أن كل واحد منهما يغتسل بما يفضله صاحبه عن غرفه .