الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              1672 [ 869 ] وعن عائشة ، أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله : إن أمي افتلتت نفسها ، ولم توص ، وأظنها لو تكلمت تصدقت . . . . . أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم .

                                                                                              رواه أحمد (6 \ 51)، والبخاري (2760)، ومسلم (1004) والنسائي (6 \ 250) .

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              وقوله : " [إن] أمي افتلتت نفسها " : الرواية المعروفة عند الجمهور : " افتلتت [ ص: 49 ] - بالفاء - مبنيا لما لم يسم فاعله ; أي : ماتت فلتة ; أي : فجأة . و " نفسها " : بالرفع والنصب ، فالرفع على أنه المفعول الذي لم يسم فاعله ، والنصب على أنه المفعول الثاني بإسقاط حرف الجر ، والأول مضمر ، وهو المقام مقام الفاعل .

                                                                                              ورواه ابن قتيبة : " اقتتلت " - بالقاف - ، وفسره بأنها كلمة تقال لمن مات فجأة ، وتقال أيضا لمن قتلته الجن والعشق .

                                                                                              وقوله : " فهل لها أجر إن تصدقت عنها " ; الرواية الصحيحة بكسر الهمزة من " إن " على الشرطية ، ولا يصح قول من فتحها ; لأنه إنما سأل عما لم يفعله .

                                                                                              ولم يختلف في مقتضى هذا الحديث ، وهو : أن الصدقة بالمال نافعة للميت . واختلف في عمل الأبدان هل ينفع الميت إذا فعل عنه ؟ فمن حمله على المال قال : ينفعه ، ومن لم يحمله عليه وأخذ بقوله تعالى : وأن ليس للإنسان إلا ما سعى قال : لا ينفعه . وسيأتي كمال هذه المسألة في الصوم والحج إن شاء الله تعالى .




                                                                                              الخدمات العلمية