14 - باب: الفرق بين المقاتلة والذرية
1760 - أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، عن ابن عيينة، عبيد الله بن [ ص: 42 ] عمر، عن نافع، عن قال: ابن عمر، عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني، ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. قال نافع: فحدثت بهذا الحديث فقال: هذا فرق بين المقاتلة والذرية، وكتب أن يفرض لابن خمس عشرة في المقاتلة، ومن لم يبلغها في الذرية. أخرجه من كتاب قسمة الفيء. عمر بن عبد العزيز،