26 - باب: كراهية بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروعها
1458 - أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، عن سعيد بن سالم، موسى بن عبيدة، عن عن سليمان بن يسار، رضي الله عنه: ابن عباس أخرجه من كتاب البيوع. أنه كان يكره بيع الصوف على ظهر الغنم، واللبن في ضروع الغنم إلا بكيل.