[ ص: 198 ] 22 - باب: السلف في الورق
1444 - أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، عن مالك، يحيى بن سعيد، عن القاسم، قال: رضي الله عنه ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائك، قال عبد الله بن عباس سبائك، فأراد أن يبيعها قبل أن يقبضها. قال الربيع: تلك الورق بالورق، وكره ذلك. ابن عباس: وقال سمعت وذلك فيما نرى لأنه أراد أن يبيعها من صاحبه الذي اشتراه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها منه، ولو باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن ببيعه بأس. مالك: