[ ص: 48 ] 1148 - أخبرنا عن مالك، عبد الله بن الفضل، عن عن نافع بن جبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن عباس: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" . أخرج الأول من الجزء الثاني من اختلاف الحديث، والثاني من كتاب اختلاف مالك والشافعي.