[ ص: 407 ] ذكر البيان بأن هذا الفعل لو فعله كان علي
ذلك جائزا وإنما كرهه صلى الله عليه وسلم تعظيما
لفاطمة لا تحريما لهذا الفعل
6956 - أخبرنا حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار حدثنا يحيى بن معين حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبي حدثني الوليد بن كثير محمد بن عمرو بن حلحلة ، أن ، حدثه ، أن ابن شهاب ، حدثه عن علي بن الحسين : المسور بن مخرمة رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على علي بن أبي طالب فاطمة ، قال : فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو يخطب في ذلك على منبره ، وأنا يومئذ كالمحتلم ، فقال : إن فاطمة مني ، وإني أخاف أن تفتن في دينها ، وذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته ، فأحسن قال : حدثني فصدقني ، ووعدني فوفى لي ، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله ، وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا أن .