ذكر الإباحة للمرء أن يكون مطلق الإزار في الأحوال
5452 - أخبرنا قال : حدثنا أحمد بن علي بن المثنى قال : أخبرنا علي بن الجعد عن زهير بن معاوية عروة بن عبد الله بن قشير قال : حدثني ، [ ص: 267 ] عن معاوية بن قرة أبيه قال : مزينة ، فبايعناه ، وإنه لمطلق الإزار ، فأدخلت يدي في جيب قميصه ، فمسست الخاتم ، فما رأيت ولا ابنه قط في شتاء ولا حر إلا تنطلق أزرهما لا يزران أبدا معاوية أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من .