[ ص: 312 ] ذكر الحد الذي يقطع السارق إذا سرق مثله ، أو يقوم مقامه .
4460 - أخبرنا قال : حدثنا الحسن بن سفيان محمد بن سلمة المرادي قال : حدثنا ، قال : أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب ، عروة وعمرة عن عائشة . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا .