[ ص: 239 ] ذكر الإباحة للمرء أن يقضي نذر الناذرة إذا ماتت قبل قضاء نذرها .
4394 - أخبرنا قال : حدثنا أبو خليفة قال : أخبرنا أبو الوليد الطيالسي عن ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ، ابن عباس استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر نذرته أمه ثم ماتت قبل أن تقضيه ، فقال : اقضه عنها سعد بن عبادة أن .