ذكر البيان بأن الحالف إنما أمر بترك يمينه إذا رأى ذلك خيرا له مع الكفارة .
4347 - أخبرنا ، الحسين بن عبد الله القطان بالرقة ، وإبراهيم بن أبي أمية بطرسوس ، قالا : حدثنا عمر بن يزيد السياري حدثنا حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عبد الله بن عمرو من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه .