[ ص: 169 ] ذكر استحباب طلاق المرء امرأته بأمر أبيه ، إذا لم يفسد
ذلك عليه دينه ، ولا كان فيه قطيعة رحم
426 - أخبرنا قال : حدثنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا المقدمي ، يحيى القطان عن وعمر بن علي عن خاله ابن أبي ذئب الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر ، قال ، فأمره بطلاقها ، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : أطع أباك عمر تزوج أبي امرأة وكرهها .