ذكر البيان بأن الصدقة إنما تجب في الحبوب والتمر العشر
إذا كان سقيها بعد النضح والسانية ، ونصف العشر إذا كان بهما
3287 - أخبرنا قال : حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال : حدثنا حرملة بن يحيى ، ، قال : أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر : أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر .