[ ص: 75 ] ذكر الأمر للخارص أن يدع ثلث التمر أو ربعه
ليأكله أهله رطبا غير داخل فيما يأخذ منه العشر أو نصف العشر
3280 - أخبرنا حدثنا الفضل بن الحباب ، ، حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، أخبرنا شعبة خبيب بن عبد الرحمن ، قال : سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يحدث ، قال : جاءنا سهل بن أبي حثمة إلى مسجدنا فحدثنا ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث ، فدعوا الربع .
قال : لهذا الخبر معنيان : أحدهما أن يترك الثلث أو الربع من العشر ، والثاني : أن يترك ذلك من نفس التمر قبل أن يعشر إذا كان ذلك حائطا كبيرا يحتمله " . أبو حاتم