[ ص: 67 ] ذكر الإباحة للإمام ضمانه عن بعض رعيته صدقة ماله
3273 - أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد قال : حدثنا محمد بن مشكان قال : حدثنا قال : حدثنا شبابة قال : حدثنا ورقاء قال : حدثنا أبو الزناد ، أنه سمع الأعرج ، يقول : أبا هريرة على الصدقة ، فمنع عمر بن الخطاب ابن جميل ، ، وخالد بن الوليد ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما ينقم والعباس ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله ، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا لقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله ، وأما فعم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو علي ومثلها " ثم قال : أما شعرت أن عم الرجل صنو الرجل أو صنو أبيه العباس بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " .
[ ص: 68 ] قال : قوله - صلى الله عليه وسلم - : " وأما أبو حاتم خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله ، يريد : إنكم تظلمونه أنه حبس ماله من الأدراع والأعتاد حتى لم يبق له مال تجب عليه الصدقة.
وقوله في شأن : " هو علي ومثلها " يريد أن صدقته علي أني ضامن عنه ، ومثلها معها من صدقة ثانية من العام المقبل. العباس
[ ص: 69 ] وقد روى هذا الخبر عن شعيب بن أبي حمزة ، وقال في شأن أبي الزناد : فهي عليه صدقة ومثلها معها . ويشبه أن يكون معناه : فهي له صدقة ، لأن العرب في لغتها تقول : " عليه " بمعنى " له " . قال الله : العباس أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار يريد : عليهم اللعنة . لم يحل له أخذ الصدقة من وجهين ، أحدهما : أنه كان غنيا لا يحل له أخذ الصدقة الفريضة ، والأخرى : أنه كان من صبية والعباس بني هاشم ، فكيف يترك المصطفى - صلى الله عليه وسلم - صدقته عليه ، وهو لا يحل له أخذها ، ويمنعها من أهلها من الفقراء ؟ وقد روى عن موسى بن عقبة هذا الخبر ، وقال في شأن أبي الزناد : " فهي له ومثلها معها " يريد : فهي له علي ، كما قال العباس في خبره . ورقاء بن عمر