ذكر الإباحة للإمام أن يأخذ في الصدقة
فوق السن الواجب إذا طابت أنفس أربابها بها
3269 - أخبرنا قال : حدثنا أحمد بن علي بن المثنى عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال : حدثني عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم ، [ ص: 64 ] عن ، قال : أبي بن كعب بلي وعذرة ، فمررت برجل من بلي له ثلاثون بعيرا ، فقلت له : إن عليك في إبلك هذه بنت مخاض ، قال : ذاك ما ليس فيه ظهر ولا لبن ، وإني لأكره أن أقرض الله شر مالي ، فتخيره ، فقال له أبي : ما كنت لآخذ فوق ما عليك ، وهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأته ، فأتاه فقال نحوا مما قال لأبي ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : هذا ما عليك فإن جئت بفوقه ، قبلناه منك قال : يا رسول الله هذه ناقة عظيمة سمينة فمن يقبضها ؟ فأمر - صلى الله عليه وسلم - من يقبضها ، ودعا له في ماله بالبركة .
قال عمارة : فضرب الدهر ضربة فولاني صدقة مروان بلي وعذرة في زمن ، فمررت بهذا الرجل فصدقت ماله ثلاثين حقة ، فيها فحلها على ألف وخمسمائة بعير . معاوية
قال : قلت ابن إسحاق : ما فحلها ؟ قال : في السنة إذا بلغ صدقة الرجل ثلاثون حقة أخذ معها فحلها لعبد الله بن أبي بكر بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - على صدقة .