ذكر الإباحة للمرء أن يوتر بتسع ركعات
2442 - أخبرنا قال : حدثنا عبد الله بن محمد الأزدي قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا معاذ بن هشام عن أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى سعد بن هشام عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع [ ص: 196 ] ركعات لم يقعد إلا في الثامنة ، فيحمد الله ويذكره ويدعو ، ثم ينهض ولا يسلم ، ثم يصلي التاسعة ويذكر الله ويدعو ، ثم يسلم تسليما يسمعناه ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس .