ذكر الإباحة للمرء أن يؤدي فرضه جماعة ثم يؤم الناس بتلك الصلاة
2400 - أخبرنا قال : حدثنا أبو خليفة قال : حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال : حدثنا سفيان ، سمع عمرو بن دينار ، قال : جابر بن عبد الله يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم ، قال : فأخر النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 160 ] العشاء ذات ليلة فصلى معه معاذ بن جبل ، ثم رجع إلينا فتقدم ليؤمنا ، فافتتح سورة البقرة ، فلما رأى ذلك رجل من القوم تنحى فصلى وحده ، ثم انصرف ، فقلنا له : ما لك يا فلان ، أنافقت ؟ قال : ما نافقت ، ولآتين النبي صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إن معاذ بن جبل يصلي معك ، ثم يرجع فيؤمنا ، وإنك أخرت العشاء البارحة فصلى معك ، ثم رجع إلينا فتقدم ليؤمنا ، فافتتح سورة البقرة ، فلما رأيت ذلك تنحيت فصليت وحدي ، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنما نحن أصحاب نواضح ، وإنما نعمل بأيدينا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أفتان أنت يا معاذا ؟ أفتان أنت يا معاذ ؟ اقرأ بسورة كذا وسورة كذا . قال معاذ عمرو : وأمره بسور قصار لا أحفظها ، قال : فقلنا سفيان : إن لعمرو بن دينار قال لهم : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : اقرأ أبا الزبير والسماء والطارق والسماء ذات البروج والشمس وضحاها والليل إذا يغشى كان ، قال عمرو نحو هذا .