ذكر الإخبار عن جواز صلاة المرء في الثوب الواحد عند العدم
2306 - أخبرنا قال : حدثنا أبو خليفة داود بن شبيب ، قال : [ ص: 81 ] حدثنا قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عاصم بن سليمان الأحول ، وأيوب ، وحبيب بن الشهيد عن وهشام عن ابن سيرين ، أبي هريرة
فلما كان ، قال : إذا وسع الله فوسعوا ، جمع رجل عليه ثيابه فصلى الرجل في إزار ورداء ، في إزار وقميص ، في إزار وقباء ، في سراويل ورداء ، في سراويل وقميص ، في سراويل وقباء . عمر بن الخطاب
قال هشام : نحسبه قال : وتبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في الثوب الواحد ، فقال : أوكلكم يجد ثوبين . .