[ ص: 5 ] 15 - باب الحدث في الصلاة
ذكر الإباحة للإمام إذا أحدث أن يترك تولية الإمامة لغيره عند إرادته الطهارة لحدثه
2235 - أخبرنا قال : حدثنا أبو خليفة قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي عن حماد بن سلمة زياد الأعلم عن عن الحسن ، أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة الفجر يوما ، ثم أومأ إليهم ، ثم انطلق فاغتسل ، فجاء ورأسه يقطر فصلى بهم .
[ ص: 6 ] قال رضي الله عنه : قول أبو حاتم : فصلى بهم ، أراد يبدأ بتكبير محدث ، لا أنه رجع فبنى على صلاته ، إذ محال أن يذهب صلى الله عليه وسلم ليغتسل ويبقى الناس كلهم قياما على حالتهم من غير إمام لهم إلى أن يرجع صلى الله عليه وسلم ، ومن احتج بهذا الخبر في إباحة البناء على الصلاة ، لزمه أن لا يفسد وقوف المأموم بلا إمام مقدار ما ذهب صلى الله عليه وسلم فاغتسل إلى أن رجع من غير قراءة تكون منهم ، ولما صح نفيهم جواز ما وصفنا صح أن البناء غير جائز في الصلاة ، ويلزمهم من جهة أخرى أن يوجبوا القراءة خلف الإمام ، لأنه لا بد من أحد الأمرين : إما أن يجيزوا وقوف المأمومين في صلاتهم بلا قراءة ولا إمام مدة ما وصفنا ، أو ليسوغوا للمأمومين الذين وصفنا نعتهم القراءة خلف الإمام ، وإن لم يكن قدامهم إمام قائم . أبي بكرة