[ ص: 449 ] ذكر إسقاط الحرج عن آكل ما وصفنا نيئا مع شهوده الجماعة إذا كان معذورا من علة يداوى بها
2095 - أخبرنا قال : حدثنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال العدوي عن أبي بردة ، قال : المغيرة بن شعبة
قال المغيرة : فلما قضيت الصلاة أتيته ، فقلت : يا رسول الله ، إن لي عذرا ، فناولني يدك ، فناولني فوجدته والله سهلا [ ص: 450 ] فأدخلتها في كمي إلى صدري فوجده معصوبا ، فقال : إن لك عذرا أكلت ثوما ، ثم أتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سبقني بركعة ، فلما قمت أقضي وجد ريح الثوم ، فقال : من أكل من هذه البقلة ، فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها . .
قال رضي الله عنه : هذه الأشياء التي وصفناها هي العذر الذي في خبر أبو حاتم الذي لا حرج على من به حالة منها في تخلفه عن أداء فرضه جماعة ، وعليه إثم ترك إتيان الجماعة ؛ لأنهما فرضان اثنان : الجماعة ، وأداء الفرض ، فمن أدى الفرض وهو يسمع النداء ، فقد سقط عنه فرض أداء الصلاة ، وعليه إثم ترك إتيان الجماعة ، وقوله صلى الله عليه [ ص: 451 ] وسلم : من سمع النداء ، فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر أراد به : فلا صلاة له من غير إثم يرتكبه في تخلفه عن إتيان الجماعة إذا كان القصد فيه ارتكاب النهي ، لا أن صلاته غير مجزئة ، وإن لم يكن بمعذور إذا لم يجب داعي الله ، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم : من لغا فلا جمعة له ، يريد به : فلا جمعة له من غير إثم يرتكبه بلغوه . ابن عباس