[ ص: 291 ] ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ليس بفرض
1961 - أخبرنا قال : حدثنا أبو عروبة عبد الرحمن بن عمرو البجلي قال : حدثنا قال : حدثني زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر ، قال : القاسم بن مخيمرة بيدي ، فحدثني أن علقمة ، أخذ بيده ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله بن مسعود عبد الله ، فعلمه التشهد في الصلاة : [ ص: 292 ] التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين - ، قال زهير : عقلت حين كتبته من ، فحدثني من حفظه من الحسن ، ببقيته : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن الحسن محمدا عبده ورسوله .
قال زهير : ثم رجعت إلى حفظي ؛ قال : فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك ، إن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فاقعد أخذ .