[ ص: 158 ] ذكر إباحة المسح على الخفين للمسافر والمقيم معا مدة معلومة ليس لهما أن يجاوزاهما
1329 - أخبرنا ، محمد بن أحمد بن أبي عون الرياني ببست ، قال : حدثنا قال : حدثنا حميد بن زنجويه قال : حدثنا أبو نعيم ، ، عن سفيان أبيه ، عن ، عن إبراهيم التيمي ، عن عمرو بن ميمون أبي عبد الله الجدلي ، عن ، قال : خزيمة بن ثابت جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم ، ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا .