ذكر البيان بأن المسافر إنما أبيح له المسح على الخفين إذا أدخل الخفين على طهر
1324 - أخبرنا الخليل بن محمد ابن بنت تميم بن المنتصر ، [ ص: 154 ] بواسط ، حدثنا ، حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا عبد الوهاب الثقفي المهاجر أبو مخلد ، عن ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أبيه أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوما وليلة ، إذا تطهر ولبس خفيه فليمسح عليهما .