ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالاغتسال للجمعة في الأخبار التي ذكرناها قبل إنما هو أمر ندب وإرشاد لعلة معلومة .
1230 - أخبرنا قال : حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال : حدثنا حرملة بن يحيى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، ، عن يونس عن ابن شهاب ، ، عن سالم بن عبد الله ، أبيه ، بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عليه رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر بن الخطاب : أي ساعة هذه ؟ قال : إني شغلت اليوم ، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء ، فلم أزد على أن توضأت ، قال عمر : والوضوء أيضا ، وقد علمت أن رسول الله صلى الله [ ص: 31 ] عليه وسلم ، كان يأمر بالغسل عمر أن .
[ ص: 32 ] قال رضي الله عنه : في هذا الخبر دليل صحيح على نفي إيجاب الغسل للجمعة على من يشهدها ، لأن أبو حاتم ، كان يخطب ، إذ دخل المسجد عمر بن الخطاب ، فأخبره أنه ما زاد على أن توضأ ، ثم أتى المسجد ، فلم يأمره عثمان بن عفان ولا أحد من الصحابة بالرجوع والاغتسال للجمعة ، ثم العود إليها ، ففي إجماعهم على ما وصفنا أبين البيان بأن الأمر كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم بالاغتسال للجمعة أمر ندب لا حتم . عمر