ذكر خبر ثالث يوهم من لم يطلب العلم من مظانه أنه مضاد للخبرين اللذين تقدم ذكرنا لهما
1106 - أخبرنا قال : حدثنا أبو خليفة عن القعنبي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار ، المقداد بن الأسود أمره أن يسأل [ ص: 390 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه ؟ فإن عندي ابنته وأنا أستحيي أن أسأله ، قال علي بن أبي طالب : فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : إذا وجد أحدكم ذلك ، فلينضح فرجه ، وليتوضأ وضوءه للصلاة المقداد أن .
قال رحمه الله : قد يتوهم بعض المستمعين لهذه الأخبار ممن لم يطلب العلم من مظانه ، ولا دار في الحقيقة على أطرافه ، أن بينها تضادا أو تهاترا ، لأن في خبر أبو حاتم : سألت النبي صلى الله عليه وسلم . وفي خبر أبي عبد الرحمن السلمي إياس بن خليفة ، أنه أمر أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم . عمارا
وفي خبر أنه أمر سليمان بن يسار أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم . وليس بينها تهاتر ، لأنه يحتمل أن يكون المقداد أمر علي بن أبي طالب أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأله ، ثم أمر عمارا أن يسأله ، فسأله ، ثم سأل بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والدليل على صحة ما ذكرت أن متن كل خبر يخالف متن الخبر الآخر ، لأن في خبر المقداد أبي عبد الرحمن كنت رجلا مذاء ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إذا رأيت الماء فاغتسل . وفي خبر إياس بن خليفة : أنه أمر أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يغسل مذاكيره ويتوضأ ، وليس فيه ذكر المني الذي في خبر عمارا أبي عبد الرحمن . وخبر سؤال مستأنف ، فيسأل أنه ليس بالسؤالين الأولين اللذين [ ص: 391 ] ذكرناهما ، لأن في خبر المقداد بن الأسود : أن المقداد أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه ؟ فإن عندي ابنته . فذلك ما وصفنا ، على أن هذه أسئلة متباينة ، في مواضع مختلفة ، لعلل موجودة ، من غير أن يكون بينها تضاد أو تهاتر . علي بن أبي طالب